المحقق الحلي

215

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

النوع الثاني : في مسائل التنازع ، وهي ستة : الأولى : إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وهو قول الأكثر ، وقيل : القول قول الغاصب ، وهو أشبه ، أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه ، مثل أن يقول : ثمن الجارية حبة أو درهم ، لم يقبل . الثانية : إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن ، كمعرفة الصنعة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأن الأصل يشهد له ، أما لو ادعى الغاصب عيبا ، كالعور وشبهه ، فأنكر

--> ( 1 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 37 / 223 ) .